المقصد العام لمشارع من تشريعو األحكام تكميفية كانت أو وضعية ىو تحقيق مصالح الناس بكفالة
ضرورياتيم، وتوفير حاجياتيم وتحسينياتيم و ذلك بجمب النفع ليم و دفع الضرر عنيم, والشارع
اإلسالمي شرع أحكاماً في مختمف أبواب أعمال اإلنسان قصد منيا حفظ واحدة من ىذه الثالث لتحقيق
أميات الضروريات والحاجيات والتحسينات لألفراد والجماعات، وما أىمل ضروريا وال حاجيا وال
تحسينيا من غير أن يشرع حكماً لتحقيقو وحفظو، وما شرع حكماً إال إليجاد وحفظ واحد من ىذه
الثالثة.