أداء الإشتراكات بالنسبة لطلبة المؤسسات العمومية :

طبقا للمادة 10 من القانون 12-116 فإن الدولة المغربية تتكفل بأداء الإشتراكات السنوية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع العام.

غير أنه بعد هذا قد يتوجب على الطلبة تحمل أداء اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة وفق شروط وكيفيات يحددها نص تنظيمي.

أداء الإشتراكات بالنسبة لطلبة المؤسسات الخاصة :

على عكس القطاع العمومي، فإن الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع الخاص ملزمون بأداء اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و تتحدد قيمتها في 400 درهم والتي تخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية في مدة تقل أو تعادل 12 شهرا.

يجب التنويه على أن هذه الإشتراكات ملزمة أيضا على الطلبة المسجلين بمسالك تكوين مؤدى عنها بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني العمومية، أو بمؤسسات تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته.

في حالة إذا كان الطالب يتابع دراساته العليا بمؤسستين في نفس الوقت إحداهما تابعة للقطاع الخاص، فإن التسجيل ببرنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يلزم أداء مبلغ 400 درهم، والذي يخول له الإستفادة من التغطية الصحية في مدة تصل في العادة إلى 12 شهرا.

كيفية أداء الإشتراكات :

يتم أداء اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من خلال إرسال المبلغ المحدد إلى الحساب البنكي للمؤسسة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد دراسة طلبات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، ترسل المؤسسات ملفات الكترونية تحتوي على قائمة الطلبة المقبولين للاستفادة من التغطية الصحية إلى:

  • المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ONOUSC بالنسبة لطلبة التعليم العالي بالقطاع العام والخاص؛
  • مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بالنسبة لطلبة التكوين المهني بالقطاع العام؛
  • الوكالة المهنية للتكوين الصحي بالنسبة لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص.

توقيف الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة :

يتم توقيف خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، للطلبة الذين:

  • لم يؤدوا مبلغ الإشتراك للإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (بالنسبة لطلبة المؤسسات الخصوصية)؛
  • يستفيدون من خدمات تأمين صحي آخر، إما بصفة شخصية أو بصفتهم من ذوي حقوق؛
  • انقطعوا عن الدراسة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب لا تتعلق بالمرض أو الحمل أو وقوع حادثة سير أو صدور قرار إداري مؤقت في حقه أو إحالته على القضاء.